رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أمس، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة
بالتعذيب وجرائم الرشوة، وتفتيش المنازل، وسط حالة من الجدل أدت إلى مشادات بين
النواب.
تقدم بالتعديل الأول النائب الإخوانى حسين إبراهيم على المادة ١٢٦، وطالب فيه
بمعاقبة كل من أمر بتعذيب متهم أو محتجز أو فعل ذلك بنفسه أو حرّض عليه أو وافق على
حدوثه أو سكت على ذلك، بالسجن المؤبد أو المشدد، على عكس النص القائم الذى يعاقب
على تعذيب «المتهم» وليس «المحتجز» بالسجن المشدد أو السجن من ٣ إلى عشر سنوات.
وقال النائب: «تقدمت بهذا التعديل منذ ٤ سنوات، والحكومة تتحجج بأنه يحتاج
مزيداً من الدراسة، وعلى اللجنة الموافقة عليه أو رفضه حتى يتضح الأمر أمام الرأى
العام». واعترض النائب إبراهيم الجوجرى، وكيل اللجنة، على التعديل، قائلاً: «لا
أعلم أن هناك تعذيباً»، ولقى كلام الجوجرى انتقاداً حاداً من نواب الأغلبية
والمعارضة.
وقالت الدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة: «إن النص القائم افترض وجود تعذيب، وأن
هذا أمر لا يمكن إنكاره»، وتابعت: «لسنا هنا لمناقشة ما إذا كان هناك تعذيب أم لا».
قال النائب حمدى الطحان، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن هناك تعذيباً موجوداً
بالفعل، وينبغى تشديد القيود على ذلك.
كما رفضت اللجنة أيضاً التعديل الذى قدمه النائب حسين إبراهيم على المادة ١٢٨،
وطالب فيه بمعاقبة كل موظف عام أو المكلف بخدمة عامة بالحبس إذا قام بتفتيش شخص أو
دخل مكاناً لأى غرض دون إذن النيابة.
ورفضت اللجنة التعديل الذى تقدم به نائب الحزب الوطنى محمد خليل قويطة على
المادة ١٠٨ لإلغاء الفقرة التى تنص على إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر
السلطات بالجريمة، وهو ما دعا قويطة للقول إن الاجتماع شكلى ومناقشات اللجنة عبارة
عن «فض مجالس».
ضع تعليق بحسابك فى الفيس بوك |
|